النووي
47
روضة الطالبين
وعلى التقديرين في هذا الحال ، لا تجب رعاية التماثل ، ولا الحلول ، ولا التقابض في المجلس ، سواء اتفق الجنس ، أو اختلف . حتى لو باع حيوانا بحيوانين من جنسه ، أو أسلم ثوبا في ثوبين من جنسه ، جاز . وأما الحال الثاني : فتارة يكونان ربويين بعلتين ، وتارة بعلة . فإن كانا بعلتين ، لم تجب رعاية التماثل ولا التقابض ولا الحلول .